القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اشترطت العلامة تجارية على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة انجليزية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة مستعارة لي للغة العربية بين كتابة نقطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨