القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلافه في تقديم بطلب الأولوية استنادا إلى طلب سابق موقع في دوله وصلو في اتفاقية دولية متعددة الأدلة أقر بها بين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والذي أورد فيه عنوانه والدولة. صورة من الطلب السابق مقدمة في الدولة التي أورد فيها ومن جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية وذلك حالة سنة أشهر من تاريخ طلب التسجيل السابق الذي يدعى حق الأوراقية وإلا ستقف حتى في المطالبة به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨