القانوني

لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة لعام 1435هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1733

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط ومتطلبات الشكاوى ١. يجب أن يكون الشاكي شخصا يمثل الشركة أو موظفا فيها. ٢. يجب أن تكون الشكوى مكتوبة وواضحة ومحددة. ٣. يجب أن تتضمن الشكوى تفاصيل دقيقة عن المشكلة، بما في ذلك التواريخ والأوقات والأطراف المعنية. ٤. يجب إرفاق أي مستندات أو أدلة تدعم الشكوى. ٥. يجب تقديم الشكوى خلال المدة المحددة في سياسة الشركة. ٦. سيتم مراجعة الشكاوى والرد عليها في غضون فترة زمنية محددة. ٧. قد يتم رفض بعض الشكاوى إذا كانت غير مدعومة بالأدلة أو لا تقع ضمن نطاق سياسة الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٠٩