لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة لعام 1435هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1733
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات معالجة الشكاوى
١. يتم تسجيل الشكوى وتعيين مسؤول لمتابعتها.
٢. يقوم المسؤول بمراجعة الشكوى والتحقيق في تفاصيلها.
٣. يتم إبلاغ الشاكي بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة.
٤. إذا تم اتخاذ قرار، يتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد