القانوني

لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة لعام 1435هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1733

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات معالجة الشكاوى ١. يتم تسجيل الشكوى وتعيين مسؤول لمتابعتها. ٢. يقوم المسؤول بمراجعة الشكوى والتحقيق في تفاصيلها. ٣. يتم إبلاغ الشاكي بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة. ٤. إذا تم اتخاذ قرار، يتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٠٩