لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة لعام 1435هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1733
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حل النزاعات
١. تسعى الشركة لحل النزاعات وديا قدر الإمكان.
٢. في حال عدم التوصل إلى حل ودي، يتم اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم وفقا للأنظمة المعمول بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد