القانوني

لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة لعام 1435هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1733

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حل النزاعات ١. تسعى الشركة لحل النزاعات وديا قدر الإمكان. ٢. في حال عدم التوصل إلى حل ودي، يتم اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم وفقا للأنظمة المعمول بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٠٩