القانوني

Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
181/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية. وزير العمل عادل بن محمد قفيه المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اللاحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل صدرت هذه اللائحة بقرار وزير العمل رقم (١٨/تمانيت/٤٣٥/١٤٣٥ه) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩ ه مراعيا بموجبها القرار الوزاري رقم (٢٣٧٢) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩ ه الصادر وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أيضا ورد في هذه اللائحة- المعاني أماها النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. التعطل عن العمل : فقدان العامل لعمله بسبب خارج عن إرادته على العمل. وغيره فيه ، ويحتمل عنه التوعيض : المزايا التي يوفرها النظام. الوزارة : وزارة العمل. المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. الوزير : وزير العمل. محافظ : محافظ المؤسسة. قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات طالبي العمل لدى الصندوق . الركائز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٦