Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 181/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تطبيق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من النظام يجب أن تكون
سن العامل عند بدء تطلعه للعمل عليه دون من التأسيس ويوفق اشتراكه
إذا بلغ سن السن وهو على رأس العمل، إذا كان المشترك قد سبق لتنظيم النظام
عليه قبل بلوغه سن التاسعة وخصمين لم تطبيق عليه النظام في سن التاسعة
يبقى اشتراكه إذا بلغ سن السن وهو على رأس العمل .
ويطبق الضم الخاص لزمة العاملين الخاضعين لفرع المعاشات
بموجب نظام التأمينات الاجتماعية وفق التفاصيل الآتية :
١ - الخاضعون للتأمينات الاجتماعية وفق التفاصيل الآتية :
المعالين تترضمن بصاحب العمل علاقة تعاقدية ، لأداء عمل بصورة رئيسية
داخل المملكة مقابل أجر ، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو متطلبا ، ومهما
يكون مبلغ الأجر المفروض أو نوء ، ولا يعتبر المتدرب عملا للمفهوم إلا إذا
كان تدريبه بقصد التدخر .
صفحة ١ من ١٢
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ب. التعامل الذين يعملون خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقرره الرئيس داخل المملكة، مثل ثبت قيام علاقة عمل بينهم وبين صاحب العمل.
ج. العاملون في الإجازة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية.
٢- الحقوق المستحقة:
أ- موظف المدنيين والمعسكريين الذين تنص عليهم أنظمة التقاعد، ولا يندى هذا الاستحقاق إلى المتعاقدين منهم الذين تتوفر فيهم شروط الاشتراك في النظام.
ب- العمل في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاصين للنظام الموحد للمحاماة التأمينية.
٦- العاملون في المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة.
٤- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات، أو نظام الاستثمار الأجنبي.
٥- العاملون في المؤسسات الفردية وفق الضوابط التي يحددها المحافظ.
٦- العاملون في المؤسسات الخاصة وفق أحكام نظام الشركات، أو نظام الاستثمار الأجنبي.
الملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ه - حد المنالز؛ يقصد بهم العمال الذين يعملون بالخدمة المنزلية.
و - عمال الاستنتاج : هم العمال المستقلون الذين يعملون لحساب أنفسهم، ولا يستخدمون أي عمل، ومقر عملهم هو مقر سكنهم.
ز - أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشأة العائلية التي لا يعمل بها سواء من العمال؛ هم أفراد العاملون من عليهم في الفقرة (٨) من المادة (٢) من نظام التأمينات الاجتماعية.
و لا يخل الاستثناء الخاص بالفقرات المنصوص عليها بالفقرات (ج - د - ه) بإمكان إحصاءهم للنظام مستقبلا بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة.
١ - يتم التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين للخاضعين للنظام
و ثق ذاتك التسجيل المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق وبطبيعة أحكام النظام
٢ - بعد التسجيل ويحق أصحاب العمل تسجيل عماله أو المحددة العامل لمطلب تسجيل نفسه في خلال ثلاثة صلاح صاحب العمل تسجيل أي مدد عمل بلغ يرجعي
٢ - تحدد قواعد المنشأة المشتركين نشاطها وفقا للوائد المحددة في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد