القانوني

Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
181/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

براعي تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفق ما تقضي به أحكام المادة (البابعية عشرة) من النظام والأحكام المحددة في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية. صفحة ٣ من ١٢ في تطبيق أحكام المادة (الثامنة) من النظام براعي الآتي: ١- يعتد في إثبات شرط الجنسية بالسند الصادر من الجهة المختصة نظاما. ٢- يشترط أن يتوافر في كل مرة امتزاج لدى المستحق قدد من الجهة اللازمة وفق ما هو محدد في المادة (الثامنة) عشرة) من النظام. ٣- أن يكون من المشترك في تاريخ التسجيل لدى المصندق أقل من (١٠) ستين عاما. ٤- إلا يكون له دخل من عمله) ويقصد بالدخل من العمل كل ما يتفاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل أو أخذ أو سواه في القطاع العام أو الخاص. ٥- إلا يكون له نشاط خاص)، ويقصد بالنشاط الخاص - على سبيل المثال لا الحصر - أي من الحالات الآتية: أ- تملك منشأة فردية. ب- الشراكة في أي من الشركات وفق ما هو مثبت في نظام الشركة أو عقدها. ج- الحصول على ترخيص بعملية تنافسية. د- وجود عمل غير سعوديين على خلاله مشترك باستثناء العمالة المنزلية، والزوج والزوجة أو الزوجة والأبناء والابنت. ٦- يقصد بشرط (١) يكون المشترك مفصولا من العمل بسبب راجع إليه) عدم فصل ٧- يقصد بشرط (٢) يكون المشترك على العمل - ويحق لصندوق) عدم ترك العمل بسبب الإسقالة. ٨- يحدد الصندوق مدى قدرة المشترك على العمل - ويحق لصندوق) دون الإخلال بالقرارات الصادرة من اللجنة المختصة على تنويع أو أي مستفيد من التنويع لأحالة أي مشترك يترتب بطلب للعمل على التنويع أو أي مستفيد من التنويع لأحالة مشترك أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للثأكل من قدرته على العمل، أو مطالبة المستترك أو المستفيد بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي ينبت قدرته على العمل. ٩- في تطبيق البند (ب)، أي من الفقرة (١) من المادة (الثامنة) من النظام ينعين الاشتراك للاتزام في كل مرة من مرات الاشتراك بتوفيع بالآتي: أ/ حضور واجبات الدورات التعليمية والتدريبية التي يحددها الصندوق بما في ذلك التدريب عن بعد. ب/ زيادة ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات الطالب للعمل وفق ما يحدده الصندوق. ج/ الحضور في المواد المحددة لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة وفق ما يحدده الصندوق. د/ قبول عروض العمل المناسبة التي تعرض عليه من الصندوق أو أي الصندوق وفق ما يحدده الصندوق. الملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ه / الحضور لدى الصندوق أو أي جهة مفوضة من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف وفق ما يحدده الصندوق. و/ تقديم التعليمات والتوجيهات التي يحددها الصندوق. و/ يقوم الصندوق. ١٠ - يقوم الصندوق - وفق الآلية التي يحددها - بتوجيه إدار شرروط بأي من الأحكام الواردة في الفقرة (٩) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٦