Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 181/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام يلتزم بالآتي :
١- إشعار الصندوق خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام في حال تغير أي من البيانات
والمعلومات التي قدمها المستفيد .
٢- إشعار المؤسسة المتعلقة بتطبيق أحكام النظام في حال تغير أي من البيانات
والمعلومات الأخرى المتعلقة بتطبيق أحكام النظام .
الملكة العربية السعودية
المؤسسة التأمينية للاجتماعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد