القانوني

Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
181/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام يلتزم بالآتي : ١- إشعار الصندوق خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام في حال تغير أي من البيانات والمعلومات التي قدمها المستفيد . ٢- إشعار المؤسسة المتعلقة بتطبيق أحكام النظام في حال تغير أي من البيانات والمعلومات الأخرى المتعلقة بتطبيق أحكام النظام . الملكة العربية السعودية المؤسسة التأمينية للاجتماعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٦