القانوني

Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
181/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تطبيق الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة)، والمادة (الثالثة عشرة) من النظام يراعي الآتي: ١- تسري على متوسط الأجور الشهرية ذات الأحكام المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائح التنفيذية. ٢- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (٣) من هذه المادة، في حال عودة المستفيد للمملكة خلال فترة المرة المؤهلة فتحت استحقاق التعويض في حال تركه العمل للم عمل موافر تفرغ الاستحقاق على أساس أجر الاشتراك في الأربعة وعشرين شهرا الأخيرة بما في ذلك آخر اشتراك السابقة على تركه العمل الاخير. ٣- المدة القصوى لصفرف التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق أتا عشر شهرا متصلة أو متقطعة خلال كل أربع وعشرين شهرا متتالية تبدأ من تاريخ أول صرف في كل مرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٦