Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M
المادة 13ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 181/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام يتم إيقاف صرف التعويض عن المستفيد - لكل مرة من مرات الاستحقاق - في أي من الحالات الآتية:
١- الوقاعة.
إذ تجاوزت فقرة بخاره الملكة العربية السعودية (٦٠) ستين يوما متصلة أو متقطعة. خلال مدة صرف التعويض.
إذا بلغ سن السنتين وكان مستحقا لأعمال وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ويعتبر في حكم المستحق للمعيش من توافرت لديه المذهلة لاستحقاق المعاش بإضافة مدة اعتبارية.
إذا أصبح له نشاط خاص أو دخل من عمل وفق أحكام الفقرة (٤) (٥) من المادة (٦) من هذه اللائحة.
إذا أصبح غير قادر على العمل وفق أحكام الفقرة (٨) (٨) من المادة (٦) من هذه اللائحة.
إذا لم يعد مسجلا لدى المنصرف، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات المذكورة لأسباب صرف التعويض.
إذا رأضت ثلاثة عروض من منصة للمعيش - متتالية أو منفردة. التي تعرض عليه من الصندوق أو أي جهة مكلفة من الصندوق وفق ما يحدده الصندوق.
في حال عدم التحاقه أو عدم استيفائه شروط تعليمه أو تدريبه بما في ذلك التدريب عن بعد لأرباب ممتدات أو متفرقة. دون غير قبيلة الصندوق أو المفوضين من الصندوق، ويجوز للمستفيد الاعتماد مبدأ أن التحاق بدورة تعليمية أو تدريبية أو من منصة الصندوق أو المفوضين من الصندوق.
وإذا طلب من منصة الصندوق أو المفوضين من الصندوق هذا الخصوص، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتماد لآخر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.
١١ - في حال عدم زيارته لصفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أسابيع - متتالية أو متفرقة - دون عذر يقبله الصندوق.
١٢ - عدم الحضور لدى الصندوق أو أي جهة موفقة من قبل الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو الخدمات التوظيفية لأربع مرات - متتالية أو متفرقة. دون عذر يقبله الصندوق أو الموظف من الصندوق، و يجوز للمستفيد الاعتذار منها عن حضور للصندوق أو الموظف من الصندوق على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفق ما يراه الصندوق أو الموظف من الصندوق في هذا الحضور، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التمويش.
١٣ - أي حالة تظهر فيها عدم تجديد الخدمة في البحث عن عمل أو التأهيل وفق ما يحدده الصندوق.
١٤ - في حال زوال أي شرط من شروط الاستحقاق التمويش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد