Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M
المادة 16ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 181/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تطبيق أحكام المادة (العشرين) من النظام يراعى الآتي:
١- يلزم المشترك الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق بالتقدم للمؤسسة بطلب صرف التمويش وفق الآلية والاستعداد التي يحددها المحافظ.
٢- يبدأ صرف التمويش من أول الشهر التالي لتاريخ تلافي شروط الاستحقاق وينظم بفتح التمويش مقدما اعتبارا من ذلك التاريخ، ويراعى آلية اتجاهز مواعيد الصرف للتعويض الأسبوع الأول من كل شهر. ويجوز بردار من المحافظ تقييد موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملائمة ذلك.
٣- يتمني الحق في التعويض بإنهاء اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه الموافقة بالموجبة لإنهاء الحق فيه.
صفحة ١٢ من ١٢
الملكية العربية السعودية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من النظام يلزم مراجعة الآتي:
١ - يقوم مفتشو المؤسسة بمراقبة ما يخصه من تطبيق النظام وفق الأحكام المنصوص عليها في لائحة التسجيل والإشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية وذلك بما ينطبق ويتطيع النظام.
٢ - يقوم الصندوق بالتنسيق مع الوزارة ما يخصه من تطبيق النظام وفق الأحكام والإجراءات المتبعة لدى الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد