القانوني

Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
181/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تطبيق أحكام الفقرة (٥) من المادة والعشرين من النظام يراعى الآتي: ١ - يشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام المؤسسة. ٢ - يشكل الوزير لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام الصندوق. في تطبيق أحكام النظام، وتحديد العقوبات. صفحة ١١ من ١٢ المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٦