القانوني

Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
181/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تطبيق أحكام المادة (السادسة) - من النظام، تشكل - بقرار من الوزير - لجنة من كل الوزارة والصندوق والدراسة، ثلاثة أعضاء من الوزارة والصندوق، وإلائمة أعضاء من المؤسسة من بينهم رئيس اللجنة، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية: أ - الإشراف على تطبيق أحكام النظام. ب - اقتراح التعديل على اللائحة بما يحقق المتطلبات اللازمة لأغراض تنفيذ احكام النظام. ج - التنصيص بين الجهات المختصة كلما اقتضى الأمر ذلك. وتتولى المؤسسة سكرتارية أعمال اللجنة، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند تساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٦