Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M
المادة 14ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 181/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المملكة العربية السعودية
المنظمة العالمية للتنمية الاجتماعية
المؤسسة العامة للتمكين الاجتماعي
١- إذا كان إيقاف صرف التمويش بسبب أنه لم يعد سعودي الجنسية، فليزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى صندوق التمويش
(٩٠) تسميع يوما من تاريخ المستند المعتمد لائحته بهذا النشاط الصادر من الجهة المختصة، ويتم استنفاذ الصرف في هذه الحالة - بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول شهر التعيين للتسجيل.
٢- إذا كان إيقاف صرف التمويش بسبب وجود نشاط خاص، فليزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى صندوق الحال (٩٠) تسميع يوما من تاريخ المستند المعتمد لائحته بهذا النشاط الصادر من الجهة المختصة، ويتم استنفاذ الصرف في هذه الحالة - بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول شهر التعيين للتسجيل.
٣- يلزم على المشترك لاستئناف الصرف في أي من الحالات الواردة في الفقرات (٢، ٣، ٤)، من هذه المادة التقديم للمؤسسة بطلب تعويض وفق الآلية التي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد