Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M
المادة 10ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 181/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا دفعت المؤسسة مبلغ بالزيادة عما يستحقه نظام، فإنه يلحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة وفق ذات الأحكام المنصوص عليها في لائحة تعويض فرع المعاشات التأمينية الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد