القانوني

Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
181/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا دفعت المؤسسة مبلغ بالزيادة عما يستحقه نظام، فإنه يلحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة وفق ذات الأحكام المنصوص عليها في لائحة تعويض فرع المعاشات التأمينية الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٦