القانوني

Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M

المادة 222
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
181/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٣- يتعين على المشترك - بعد ت parseFloat أحكام الفقرة (٢) السابقة - التقدم للمؤسسة بطلب الحصول على التعويض وفقا للآية والمستندات التي يحددها المحقق ، ويعد تاريخ استكماله للتسجيل لدى الصندوق في حال استمرار تحقق كافة الشروط الأخرى هو تاريخ توفر شروط الاستحقاق . ٤- تقوم كل من المؤسسة والصندوق بالتحقق من استمرار توفر شروط استحقاق التعويض لدى المستفيد - كل فيما يخصه - وذلك لمدة صدرت التعويض . ٥- يتم التقديم بالفقرات السابقة في كل من مرات استحقاق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٦