Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M
المادة 222ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 181/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٣- يتعين على المشترك - بعد ت parseFloat أحكام الفقرة (٢) السابقة - التقدم للمؤسسة
بطلب الحصول على التعويض وفقا للآية والمستندات التي يحددها المحقق ، ويعد
تاريخ استكماله للتسجيل لدى الصندوق في حال استمرار تحقق كافة الشروط
الأخرى هو تاريخ توفر شروط الاستحقاق .
٤- تقوم كل من المؤسسة والصندوق بالتحقق من استمرار توفر شروط استحقاق
التعويض لدى المستفيد - كل فيما يخصه - وذلك لمدة صدرت التعويض .
٥- يتم التقديم بالفقرات السابقة في كل من مرات استحقاق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد