Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 181/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - بتطبيق أحكام المادتين (التاسعة والعاشرة) من النظام يلزم مراعاة ما يلي:
- يلزم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق وفق الآلية والمستندات التي يحددها الصندوق.
- يتم ترشيح العمل بالمؤسسة والتتفق من توافر شروط استحقاق التعيين المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام وفق الآتي:
- تقوم المؤسسة بالتفتيش من أن الشروط قد توفرت لهذه الشروط التالية:
- أن يكون سعودي الجنسية وفق أحكام الفقرة (١) من هذه اللائحة.
- أن يكون مدد الخدمة لا يقل عن سنة وفق أحكام الفقرة (٢) من هذه اللائحة.
(٦) من هذه اللائحة.
- إذا يكون مفصولا من العمل بسبب أحكام الفقرة (٦) من المادة (١)
- أو يكون ترك العمل بموجب أحكام الفقرتين (٤) و (٥) من المادة (٦) من هذه اللائحة.
- إذا يكون ترك العمل بموجب أحكام الفقرة (٧) من المادة (١) من هذه اللائحة.
- يقوم الصندوق بالتفقق من ان المشترك قد توافرت لديه الشروط التالية:
- التسجيل لدى الصندوق خلال (٩) تسعين يوما من تاريخ تركه العمل الخاص بالنظام.
صفحة ٥ من ١٢
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للتنمية الاجتماعية
General Organization for Social Insurance
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد