القانوني

Regulations for Implementations of the Unemployment Insurance Law 2014M

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
181/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - بتطبيق أحكام المادتين (التاسعة والعاشرة) من النظام يلزم مراعاة ما يلي: - يلزم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق وفق الآلية والمستندات التي يحددها الصندوق. - يتم ترشيح العمل بالمؤسسة والتتفق من توافر شروط استحقاق التعيين المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام وفق الآتي: - تقوم المؤسسة بالتفتيش من أن الشروط قد توفرت لهذه الشروط التالية: - أن يكون سعودي الجنسية وفق أحكام الفقرة (١) من هذه اللائحة. - أن يكون مدد الخدمة لا يقل عن سنة وفق أحكام الفقرة (٢) من هذه اللائحة. (٦) من هذه اللائحة. - إذا يكون مفصولا من العمل بسبب أحكام الفقرة (٦) من المادة (١) - أو يكون ترك العمل بموجب أحكام الفقرتين (٤) و (٥) من المادة (٦) من هذه اللائحة. - إذا يكون ترك العمل بموجب أحكام الفقرة (٧) من المادة (١) من هذه اللائحة. - يقوم الصندوق بالتفقق من ان المشترك قد توافرت لديه الشروط التالية: - التسجيل لدى الصندوق خلال (٩) تسعين يوما من تاريخ تركه العمل الخاص بالنظام. صفحة ٥ من ١٢ المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للتنمية الاجتماعية General Organization for Social Insurance

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٦