اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 186
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المكتب تزويد الإدارة المختصة -عند
طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبين التزامه بخطة نقل المعرفة
والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.
الترخيص المؤقت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد