اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 186
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المكتب في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالتالي:
1- ألا يقل عدد
السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب عن نسب التوطين
المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة
لذلك.
2- أن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام المكتب بما يأتي:
أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنوياً
لكل عامل في المكتب يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية.
ب- إقرار سياسة لإعارة العاملين
السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه.
ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين
السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.
د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات
وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية.
هـ- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات
وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.
3- الإشراك
الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات المكتب وأقسامه وفي مشروعاته في
المملكة.
4- ألا تزيد قيمة
الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (30%)
من قيمة إجمالي أعمال المكتب الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة
بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد