اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لعام 1444هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 186
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه
بمدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ انتهائه، ويكون تقديمه وفقًا للأحكام
والإجراءات المنظمة لإصداره المنصوص عليها في النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد