اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لعام 1444هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 186
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونيًّا، مرافقًا له ما يلي:
1- تخويل لممثله
النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.
2- وثائق ترخيصه
في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.
3- ترخيص مزاولة
المهنة للشريك الذي يمثل المكتب في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.
4- إقرار بعدم
صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة
أو مخالفات مهنية جسيمة.
5- الحصول على
ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد