اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لعام 1444هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 186
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- ما يلي:
1-أن يكون مرخصاً
له بمزاولة المهنة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة
المحاماة.
2-أن تتوافر لديه
خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد
الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
3- ألا يكون قد صدر
ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية
جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو
القرار (خمس) سنوات على الأقل-.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد