القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
186

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- ما يلي: 1-أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة. 2-أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة. 3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل-.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٥