القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لعام 1444هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
186

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة. 2- على المكتب إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٥