اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لعام 1444هـ
المادة الـحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 186
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رفضت لجنة قبول وقيد المحامين
المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام طلب الترخيص أو تجديده؛ فيجوز لطالب
الترخيص أو تجديده التظلم من رفض طلبه لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من
تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
الشكل النظامي للمكتب ونطاق المزاولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد