القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لعام 1444هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
186

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتضمن السجل البيانات التالية: 1- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به. 2- الشكل الذي اتخذه المكتب لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم. 3- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه. 4- عنوان مقر مزاولة المهنة. 5- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة. وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حصول التغيير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٥