اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لعام 1444هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 186
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة
ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا
يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،
أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد
مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل-.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد