القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لعام 1444هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
186

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-: -النظام: نظام المحاماة. -اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية. -الوزارة: وزارة العدل. - الوزير: وزير العدل. - الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين. -الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة. - المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام. -المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام. - الترخيص: الترخيص الممنوح لمكتب المحاماة الأجنبي بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام. -السجل: سجل مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة المنصوص عليه في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام. -المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين. - سجل المستشارين غير السعوديين: السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام. شروط الترخيص وإجراءاته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٥