اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لعام 1444هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 186
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:
-النظام: نظام المحاماة.
-اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم
الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.
-الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
-الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في
الوزارة.
- المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه
المادة (الأولى) من النظام.
-المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص
له بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.
- الترخيص: الترخيص الممنوح لمكتب
المحاماة الأجنبي بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.
-السجل: سجل مكاتب المحاماة الأجنبية
المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة المنصوص عليه في المادة (التاسعة والأربعين)
من النظام.
-المستشار غير السعودي: المستشار المقيد
في سجل المستشارين غير السعوديين.
- سجل المستشارين غير السعوديين: السجل
المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة
(الحادية والأربعين) من النظام.
شروط الترخيص وإجراءاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد