اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لعام 1444هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 186
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في
الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تأسيس
المكتب الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد