قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1877
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. الوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج الإزاحة أو استرداد العقد. ووثائق المنافسة. ووثائق التأهيل المسبق أو اللدح، وتناغم تقييم أذنه المتداخلين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد.
2. تلزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج الإزائية المعتمدة للعمود، وتناغم المنافسة، وتناغم التأهيل المسبق أو اللدح، وتناغم تقييم أذنه المتداخلين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد