القانوني

قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1877

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. الوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج الإزاحة أو استرداد العقد. ووثائق المنافسة. ووثائق التأهيل المسبق أو اللدح، وتناغم تقييم أذنه المتداخلين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد. 2. تلزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج الإزائية المعتمدة للعمود، وتناغم المنافسة، وتناغم التأهيل المسبق أو اللدح، وتناغم تقييم أذنه المتداخلين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٤