القانوني

قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1877

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا طرأت حالي إلى استثناء حكم من أحكام النظامحدد تطبيق القواعد، فترفع الجهة الحكومية إلى الوزير لمراجعة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته. لتتولى بما يراه على أذنه مدة الاستثناء من أحكام النظام الثالث (3) سوابق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٤