قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1877
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا طرأت حالي إلى استثناء حكم من أحكام النظامحدد تطبيق القواعد، فترفع الجهة الحكومية إلى الوزير لمراجعة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته. لتتولى بما يراه على أذنه مدة الاستثناء من أحكام النظام الثالث (3) سوابق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد