القانوني

قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1877

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يتم الجهة الحكومية مع الشريك الخاص اتفاقية مستوى الخدمة ( SLA) لتنظيم الأعمال بالصيغ وتحديد معايير الأداء لأعمال الخدمة. ٢. يولي الشريك الخاص توجه الجهة الحكومية قدر رؤية عن نتائج تنفيذ العقد على أن يكون تقرير متعمد من مرجع حساس بتاريخ يتم تعميمه بموافقة الجهة الحكومية- وأن يتضمن التقرير إجمالي الإيرادات المالية المفتوحة من عقد الخدمة والمبالغ المالية لكل طرف. ٣. يتضمن على الشريك الخاص أعباء الموارد المالية. بتعني على الشريك الخاص أعباء الموارد المالية. ٤. إلغاء فوائد الباخدة والمستحقات المالية لكل طرف، وشرط التوزيع والاشتراطات المتعلقة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٤