القانوني

قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ

المادة الثالثة والمعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1877

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يظهر على كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقدا أو متواطئا معها ويشارك في أي من إجراءات المناقصات تأمين السلام والخدمات من الاشتراك الخاص ومشاركة في الدخل، أو له تأثير مباشر أو غير مباشر في إجراءات المناقصات في أي مرحلة من مراحلها؛ أو أن له أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة بالتأهيل. أو لمن ترغبم بالمواصف. أو المتعاملة صلة قرابة إلى الرجاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٤