قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ
المادة الثالثة والمعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1877
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يظهر على كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقدا أو متواطئا معها ويشارك في أي من إجراءات المناقصات تأمين السلام والخدمات من الاشتراك الخاص ومشاركة في الدخل، أو له تأثير مباشر أو غير مباشر في إجراءات المناقصات في أي مرحلة من مراحلها؛ أو أن له أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة بالتأهيل. أو لمن ترغبم بالمواصف. أو المتعاملة صلة قرابة إلى الرجاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد