القانوني

قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1877

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يجب أن يتضمن العقد - بعد أى ما يأتي: أ. طبيعة ونطاق السلوع والخدمات التي يبي على الشريك الخاص تأمينها. ب. مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات والالتزمه لتنفيذ العقد. ج. تحديد سعر بيع السلوع أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها العقد. وأسس وفوائد التعديد. د. معادلة المشاركة في الدخل والنسب عليها بين أطراف العقد، وآلية تحصيل الإيرادات الناتجة عنه وفقا لأحكام نظام إيرادات الدولة. ه. معايير الأداء ووسائل ضمان الجودة، وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية للأحكام المنظمة للعقد. و. مراعاة الأحكام المادة التاسعة من القواعد، وتنظيم حقه الجهة الحكومية في شروط وأحكام العقد، ومخاطر التنفيذ. وتضمنت النتائج الحاصلة للجهة الحكومية، وأحكام التأمين المطلوب، ومخاطر التنفيذ. ز. تحديد أسس توزيع المخاطر بين أطراف العقد، ومخاطر المرتبطة بتنفيذ الأنظمة المتعلقة ببسط الجهة الحكومية، وأحكام وإجراءات استردادها. ح. تحديد آليات اللامدة العقدية (المرتبين)، من القابلية. وتحديد مدة العقد وإنهاءه، وحالات الإنهاء، وحقوق الأطراف المرتبطة بذلك، والالتزامات التي يقع عليها الجهة الحكومية إياها. ط. تحديد آلية تنفيذ العقود، وتدريب موظفي الجهة الحكومية أو من يطلب الشريك الخاص في تنفيذ العقد. ي. أي مسألة أخرى تتطلبها. ١. تحصيل الإيرادات لحالة مباشرة لغاء السلع والخدمات التي يقدمها؛ وفقا للعقد، وبحدد العقد القوائم الإيرادات العامة المترتبة بالعقد، بما في ذلك الرسوم والضرائب والفراغات- لحساب الخزينة العامة للدولة، وبحدد المحد القوائم المتعلقة بذلك، واليات تورد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة، وفقا لأحكام نظام الإيرادات الدوله. ٢. يجب تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها وفقا للنظام والأساليب المحددة بموجب نظام إيرادات الدولة. على أن يتحمل الشريك الخاص مخاطر تحصيلها في حال مباشرة العملية التحصيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٤