القانوني

قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ

المادة العاشرة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1877

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون صلاحية البت في المنافسات لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل والالتزام بجهة الحكومة. وله التفويض في ذلك وفقا لأحكام النظام واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٤