القانوني

قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1877

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تطلب الجهة الحكومية المنافسين من السلوع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية (أو من يفوضه). وذلك وفق أسلوب لأحكام النظام واللوائح. ٢. يطبع المنافسين من السلوع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل من خلال أسلوب المطابقة وفقا لأحكام النظام واللوائح. ٣. على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق، لوح أحكام السلوع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقا لأحكام النظام واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٤