قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1877
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تطلب الجهة الحكومية المنافسين من السلوع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية (أو من يفوضه). وذلك وفق أسلوب
لأحكام النظام واللوائح.
٢. يطبع المنافسين من السلوع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب
المشاركة في الدخل من خلال أسلوب المطابقة وفقا لأحكام النظام واللوائح.
٣. على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق، لوح أحكام السلوع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب
وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقا لأحكام النظام واللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد