قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1877
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين على الجهة الحكومية قبل طرح المنافسة للسلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل إيجاز ما يلي:
١. دراسة جدوى وتحليل شامل من النواحي الفنية والمالية والتنظيمية والتشغيلية و تحديد الخيار التعاقدي الأنسب لتحقيق الجدوى التنموية للوحدة. والجدوى الاقتصادية من التعاقد وفق أسلوب المشاركة في الدخل. على أن تشمل الدراسة على ما يلي:
١. تحديد الشروط والمواصفات الفنية للسلع والخدمات المراد تأمين بشكل مفصل وواضح، وأن تراعى المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة.
ب. دراسة الاحتياج للمقافات المنشودة منه وفق الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية وأولوياتها.
ج. تحديد الموارد المالية والشبهة والفيزيائية اللازمة لتأمين السلع والخدمات وتوفير التمويل.
د. تقييم الآثار المتوقعة للعدف على كافة الجوانب (بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها)، وتحديد المقايضات والفائدة والضرر والتأثير اللازم لتحديد العقد.
ه. تقييم المخاطر الرئيسية للعدف وآلية وضعها بين أطراف العقد.
و. دراسة ودراسات المقارنة للعدف وتحديد مدى قدرة المنافسين المحتملين وربحتهم في تنفيذ العقد.
ز. المقترح الأول لمعالجة المشاركة في الدخل، بما في ذلك الدخول المتوقع، والحد الأدنى نسبة الجهة الحكومية من المشاركة في الدخل.
ط. نموذج العقد متضمنا الشروط الأساسية للعدف، ووضوحا لأحكام التعاقدية، وتعريفا واضحا للسلع والخدمات المراد تأمينها من الشريك الخاص، والمستفيدين.
ث. التنسيق مع مركز تقييم الترابيات عبر النقطة في مرحلة دراسة الجدوى أو توفير أو تجديد العقد.
٣. يتم على الجهة الحكومية إدراج الإجراءات اللازمة للمتخاصة على سرية الحد الأدنى نسبة مشاركتها في الدخل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد