قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1877
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للحجة الحكومية - وفقا لأحكام النظام السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة - سواء بشكل كلي أو جزئي - في الشريك الخاص، وذلك وفقا للحدود والممائر الآتية:
١. اتجاه مدة العقد (أخصم)، وتتوجب زيادةها في العقد التي تطلبها ذات بعد موافقة الوارث، وذلك دون الإخلال بحكم العقد التي تطلبها ذات بعد موافقة الوارث.
٢. أن تضمن عملية التعاقد تأمين السلع والخدمات أما مأتى:
أ. من توفير أ أو أكثر من أوضاع أو أطرا أو خدمات إلى الشريك الخاص يمنحه من توفير السلع والخدمات التي يتم تأمينها له الجهة الحكومية، وذلك وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
ب. من شرح الشريك الخاص بحقوق المعونة الخاصة بدولة والمترتبة بتفيدم الخدمات العامة وفقا لأحكام النظام ذات العلاقة.
٣. أن يكون مصدر الدخل الناتج عن العقد مدهوفا من الدولة بشكل رئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد