قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1877
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد تأمين السلع والخدمات وشرط المشاركة في الدخل إلى ما يلي:
1. رفع وجوه السلع والخدمات، وشرط الإنهاء، سواء بإيرادات الدوله، وتخصيص القيمة مقابل المال للجهة العامة للدولة من خلال المساهمات الحكومية بتأمين مسترتبها من السلع والخدمات من الشركك الخاص وفق أساليب المشاركة في الدخل.
2. تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من صناديقه وخبراته المالية والإدارية والتنظيمية واليفيقية والمنفية. بما يزود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة والخدمات والمحدات بأقل التكاليف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد