قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1877
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وفقا لأحكام النظام واللوائح، والأعضاء ذات العلاقة في المملكة:
١. تتعامل الجهات الحكومية عند تأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل مع شرك خاص يلامس له بأعين السلع والخدمات مع العقد وفقا لأنظمة واللوائح السارية.
٢. يخص تأمين المشترات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل لمداعي العمدة والمشاركة واللائحة وتفاكو الفرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد