القانوني

قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1877

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وفقا لأحكام النظام واللوائح، والأعضاء ذات العلاقة في المملكة: ١. تتعامل الجهات الحكومية عند تأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل مع شرك خاص يلامس له بأعين السلع والخدمات مع العقد وفقا لأنظمة واللوائح السارية. ٢. يخص تأمين المشترات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل لمداعي العمدة والمشاركة واللائحة وتفاكو الفرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٤