القانوني

قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1877

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تطبق قواعد على جميع الجهات الحكومية التي ترغب في التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أساليب المشاركة في الدخل. 2. لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام العقد إلا وفقا لأحكام القواعد. ويقع باطل كل عقد عدم إبرامه بذلك. 3. تسري القواعد على مشاريع وعقود التخصيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٤