قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1877
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تطبق قواعد على جميع الجهات الحكومية التي ترغب في التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أساليب المشاركة في الدخل.
2. لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام العقد إلا وفقا لأحكام القواعد. ويقع باطل كل عقد عدم إبرامه بذلك.
3. تسري القواعد على مشاريع وعقود التخصيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد