القانوني

قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1877

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفسر بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما ورد في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما يقتضي السياق خلاف ذلك: المملكة العربية السعودية. المشاركة: القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل. النتائج: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. الوزارة: وزارة المالية. الجكمة الحكومية: وزارة أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معينة عامة من المملكة. تفسر الجهة الحكومية: أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية. الجهة الوائية: الإدارة الحكومية الممثلة للجهات الحكومية وفقا للنظام. الشركاء: شخص يتفق بالشراكة الناشئة بتعاقد معه تأمين السلع والخدمات. موقف المشارك في الدخل وفقا للقواعد. المستفيد: أي شخص يوافق بمقابل ماليا نظير الاستفادة من الخدمات العامة التي يقدمها الشركاء الخاص بموجب العقد. الدخل: إجمالي مبلغ البرايات الناتجة عن سفر السلع والخدمات. الأسل: كل أسئلة أكان ذا منفعة. تأتي أما أم منفوع. الطرف: كل طرف. الخدمة الحكومية: هي خدمة تقدمها جهة حكومية بشكل مباشر أو غير مباشر توفير السلع أو الخدمات للمستفيدين. العقد: عقد المشاركة في الدخل لتأمين السلع والخدمات. القيمة مقابل العال: تحقيق الشركا اتحادا اقتصاديا لل دولة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) طبيعة مراحل العقد. صافي القيمة الحالية للعقد: صافي الدخل المتوقع خلال مدة العقد. مخصوما منه قيمة الالتزامات المبالغة المباشرة المرتبحة على الدولة بناء على العقد (إن وجدت). التأهيل المسيق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ السلع والخدمات لدى المتنافسين قبل تقديم العرض. التأهيل للضحق: تحقق الجهة الحكومية - بعد إقرار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لمدى مقدم العرض لتنفيذ المشروع. وتحديد التكاليف. والدخل. والمخاطر تولد مباشرة من منظور الدولة. في حال كان يتم تقديم المشروع عن طريق أي أسلوب من أساليب التعاقد وفقا لكتتاب النظام واللوائح المعمول بها في الدخل. معادلة المشاركة في الدخل: المعادلة التي تحدد الدخل المتوقع ونسبة توزيعه. التخصيص: المشاركة بين القطاع العام والخاص/ أو وفقا ملكية الأصول وفقا للتعريف الوارد في نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 5/8/1442ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٤