قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1877
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. دون إيضاح بالاحكام والنظام، يجب أن تتضمن وثائق المنافسة -بحد أدنى- ما يأتي:
أ. المعلومات والبيانات الخاصة بالسلع والخدمات المطرودة وفقا لأحكام النظام والآليات.
ب. بيانات والمعلومات المطلوب تقديمها في العروض الفنية والمالية.
ه. بما إذا كان متطلبا من المتنافسين تقديم أي شكل من أشكال الضمان، وأية حسابها.
د. بما إذا كان سيتم إجراء جولة نهائية من المفاوضات مع المتنافسين، وتحديد عناصر التفاوض، ومدى إمكانية تطبيق جولة العرض النهائي الأفضل.
ه. مسودة العقد. بما يتنافسي مع متطلبات الدراسة الجدوى، ووثائق المنافسة.
٢. يجب أن تتضمن وثائق المنافسة شروط المنافسة، وبإثبات للمراحلة واجراءاتها ومعلومات.
٣. اللجنة الحكومية أن تبين وتأخذ المنافسة بالأساس بأن يقوم الشريك بتقديم شروطه لتفيد
الحد الأدنى للنسبة الجهوية الحكومية من المشاركة في الدخل (إن وجد).
٤. تولي الجهة الحكومية عرض دراسة الوحدات والمنافسة - قبل البدء في طرحها - على المؤهلة على المفتخر الأولى لعملية المنافسة في الدخل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد