قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1877
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يتضمن العرض المرئي، القدرات الفنية والإدارية والمالية، والخبرات العملية الملمودي
للحوكي التي تعكس قدرهم على استيفاء المتطلبات التعاقدية بما يتناسب مع طبيعة العقد
ودخمه.
٢. يتضمن عن العرض المالي معادلة المشاركة في الدخل وفقا لأحكام المادة (الثانية عشرة) من القواعد.
١ . التحقق من اكتمال العروض والمستنداتها والمعلومات والبيانات المطلوبة وتقديمها وفقا
للوثائق المناسبة.
٢ . تقييم العروض وفقا للمعايير المحددة في وثائق المنافسة، على أن يراعى - بعد أدنى - ما يلي:
١ . قدرة المشاركة في الدخل وتفاصيل المشاركة في الدخل.
٢ . صافي القيمة الحالية. ومقدار القيمة المقابل للمال.
٣ . خطة إدارية وتوزيع المخاطر.
٤ . تقييم معدل المشاركة في الدخل بالمعارضة مع الدراسة المقترحة لخطار طرح المشروع.
٥ . اختيار القيمة المقابل للمال والمخاطر القدرة القابلة على تنفيذ العقد. وذلك
لتتفق مع ما يلي:
١ . مدى إمكانية تحقيق القيمة المقابل للمال من خلال المشاركة في الدخل.
٢ . مدى انخفاض العروض الذي يؤدي إلى أفضل قيمة مقابل المال عند مقارنته بأعلى العروض
وبالدراسة المقارنة لخطار طرح المشروع.
٤ . يمكن للجحمة الحصول على درجة مئوية مع وضع أو أكثر من المتنافسين بعد إجراء
التقييم الاولى للعروض ليصل إلى أفضل قيمة مقابل المال وتحديد صاحب العرض على
أن تتم مراجعته ما يلي:
أ . أن تشكل - مقدار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه - لجنة أو أكثر من ذوي الخبرة
للتفاوض. على أن يقيم من بينهم عضو من ذوي التأهيل الخاص.
ب . أن يحل العرض لجهة التنفيذ على تأليف رأي اللجنة (أو رأي تشكيلها كل (ثلاث) سنوات.
ج . أن يحل قرار في قرار تشكيل على تعيين نائب رئيس اللجنة يحل محله في غيابه.
د . أن تكون المفاوضات سرية.
ه . التعامل مع العروض بالأسلوب الذي يضمن عدم الكشف عن محتوياتها للمتنافسين الآخرين.
و . على أن أطراف المفاوضات عدم الكشف عن أي معلومات فيه فيما يلي:
ز . لا يجوز الجمع بين رأسية لجنة المفاوضات ورأسية لجنة فتح أو فتح المزايدة. كما لا يجوز الجمع بين
ب. الالتزامات المالية على كل من الجهة الحكومية والشرك الخاص عند تنفيذ العقد، على أن يتحمل الشرك الخاص - في جميع الأحوال - النفقات الرأسمالية والتشغيلية للعهد.
ج. المخاطر الرئيسية والعابث وأساس توزيعهما، بما في ذلك المصروفة المفترجة لتوزيع المخاطر وعلات الحد منها وتخفيفها.
د. مستوى الإنكار المطلوب لتنفيذ العقد.
ه. طبيعة ومدى أهمية السلوع والخدمات التي يتم تأمين لتوفير الخدمات العامة.
و. الطبيعة التي يتم بها تسعير السلع والخدمات المتفاد بها.
ز. يجب أن تشمل معادة المشاركة في الدخل - بعد أى ما يأتي:
أ. الدخل المتوقع، والنسب المقترحة للمشاركة في الدخل.
ب. مستهدفات لمؤشرات الأداء الرئيسية، وإجراءات التصحيح، ووسايات التخارج.
ح. الذي العناصر المشارك الخاص في المحتوى المحلي وفقا لأحكام النظام واللوائح.
ط. يتم على الجهة الحكومية تحديد المبلغ الذي توفره للمشاركة في الدخل الخاص أفضل عرض إلى الوارة للموافقة عليه وذلك قبل توقيع العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد