قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1877
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلقي المنافسة في أي وقت قبل توقيع العقد في النظام، وفي هذه الحالة: ترد للأعضاء عرض قيمة وثائق المنافسة المقدمة وفقا لأحكام النظام واللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد