القانوني

قواعد المشاركة في الدخل لعام 1443هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1877

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يزخر الشريك الخاص من وجه نظر آخر إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية وموافقة ... إذا تين أن الشريك الخاص قد شرع- بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو عبر مباشر- في رخصة أحد موظفي الجهات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الفسخ أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارسأ من ذلك أثناء تنفيذه للعقد. إذا تلاعب الشريك الخاص عن البند في تنفيذ العقد عن الموجحد المحدك لذلك بموجب العقد أو تباغى في تنفيذو أو جرى منشأ من شروط العقد ولم يصح أوضحه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك. إذا أخل الشريك الخاص بالتزامه التعاقدية الجهوية التي يحددها العقد، أو عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليها، وذلك بعد إخطاره كتابة بذلك. للحكمة الحكومية إبراء أحد الموظفين دون موافقة الجهة الحكومية. تحدد الجهة الحكومية إبراء أحد الموظفين دون موافقة الجهة الحكومية. تحدد الجهة الحكومية إبراء أحد الموظفين دون موافقة الجهة الحكومية. تحدد الجهة الحكومية إبراء أحد الموظفين دون موافقة الجهة الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٤