Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 50ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع إنزال أو رفع الواسطة من وإلى البحر إلا بتصريح من حرس الحدود كما يجب على جميع
مزاولي الأنشطة البحرية الدخول إلى البحر و الخروج منه من الأماكن التي يحددها حرس
الحدود بعد حصول مالك الواسطة على تصريح من مراكز حرس الحدود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد