Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH
المادة 51ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1928
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز بأي حال من الأحوال مزاولة الأنشطة البحرية في الأماكن التي يحددها حرس الحدود
أو في المياه المحظورة أو بالغرب من الأماكن التالية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد