اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب استعانة محكم من الوارث عند توثيق إقرار الآخرين والذي لا يحسن الكتابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد