القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب استعانة محكم من الوارث عند توثيق إقرار الآخرين والذي لا يحسن الكتابة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١