القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا توثق الرجعة بعد مضي ستة أشهر، ولا يمنع وقوع الطلاق، إلا عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١