اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا توثق الرجعة بعد مضي ستة أشهر، ولا يمنع وقوع الطلاق، إلا عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد